السيد محمد جواد العاملي

172

مفتاح الكرامة

ويصحّ بيع الصاع من الصبرة وإن كانت مجهولة الصيعان إذا علم وجود المبيع فيها . وهل ينزّل على الإشاعة ؟ فيه نظر ، فإن جعلنا المبيع صاعاً من الجملة غير مشاع بقي المبيع ما بقي صاع ، وعلى تقدير الإشاعة يتلف من المبيع بالنسبة .

--> ( 1 ) لم نعثر عليه في مظانه من الحواشي الموجودة لدينا . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : في العوضين ج 10 ص 76 . ( 3 ) الدروس الشرعية : في البيع ج 3 ص 201 . ( 4 ) اللمعة الدمشقية : في المتاجر ص 113 . ( 5 و 6 ) الروضة البهية : في شرائط العوضين ج 3 ص 267 .